الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
629
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
و ما أوله الواو ألواجب : هو حكم شرعي يبعث المكلف إلى نحو الفعل الذي تعلّق به بدرجة الإلزام كوجوب الصلاة وغيرها من الأفعال التي يعاقب المكلف على تركها . والواجب أقسامه كثيرة : 1 - ألواجب العيني : هو الذي تعلق بفعل المكلف وتعين عليه ولا يسقط بفعل الغير كوجوب الفرائض اليومية وغيرها . 2 - ألواجب الكفائي : وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلّف كان فإذا قام به البعض سقط عن الجميع وإلا عوقب الجميع كتجهيز الميت . 3 - ألواجب الفوري : هو ما لا يجوز تأخيره كصيام شهر رمضان . 4 - ألواجب الموسّع : هو ما يجوز تأخيره عن أول وقته وفعله في الوقت الآخر كتأخير صلاة الظهر عن أول وقتها . 5 - ألواجب المعلّق : هو أن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب كالمستطيع للحج فإنه يجب عليه الحج ويؤخر أداؤه إلى